بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 – تنظيم مهنة النفساني في لبنان
Advertisement
لمّا كان النفساني – وفق القانون 254/2022، هو "كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني... من وزارة الصحة العامّة"، أكان نفسانيًّا عياديًا أو غير عيادي (تربوي) أو معالجًا نفسيًّا،
ولمّا كانت نقابة النفسانيين في لبنان – وفق القانون عينه، هي المرجع الصالح لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين لموجبات وأخلاقيات المهنة،
جئنا بواسطة هذا التعميم نطلب منكم أخذ العلم بالآتي، كما والتصرّف بناء عليه:
1- وجوب التزام كلّ نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) يقوم بالتدخلات النفسيّة على أنواعها (استشاريّة، توجيهيّة، علاجيّة...)، إبراز إذن مزاولة المهنة، بشكل واضح وصريح في مكان عمله (أكان عيادة خاصّة أو جمعيّة أهليّة أو مؤسّسة خاصّة أو عامّة...)
2- وجوب التزام كلّ المؤسّسات الخاصّة والعامّة، المحليّة أو الأجنبيّة العاملة على الأراضي اللبنانيّة، تنفيذ مقتضيات القانونين 8/2017 و254/2022 والتعاقد حصرًا مع نفسانيين حائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحّة العامّة، كما وفسخ كافّة عقود العمل الموقّعة والتي لا تراعي الشروط المذكورة أعلاه
3- وجوب التزام كل المؤسسات الاعلاميّة – مكتوبة أو مرئيّة أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) غير حائز على إذن مزاولة المهنة وفق الأصول المبيّنة أعلاه، حتى لا يتعرّض المُخالف للملاحقة القانونيّة بواسطة المكتب القانوني الخاص بنقابة النفسانيين في لبنان.
كما ونطلب من كل الأشخاص – ذوي الصّفة أو الذين شهدوا على تجاوز موصوف بهذا الخصوص، إفادتي شخصيًّا، عبر البريد الالكتروني president@lopsy.org، عن أية مخالفة لمضمون هذا التعميم – وتدعيم السّرد بالإثباتات المتوفرة، من أجل متابعة الشكوى على مستوى النقابة وفق الأصول المرعيّة الإجراء".